ابن أبي شيبة الكوفي
64
المصنف
( 7 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق قال كتب إلينا ابن الزبير : * ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) * صدقة الفطر صاع صاع . ( 8 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والمملوك والذكر والأنثى قال إن كانوا ليعطون حتى يعطون عن الحبل . ( 9 ) حدثنا حفص عن عاصم عن الشعبي وأبي العالية وابن سيرين قالوا صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد والشاهد والغائب والذكر والأنثى والغني والفقير . ( 10 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال هي على من أطاق الصوم . ( 11 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي قال صدقة الفطر على من تجري عليه نفقتك . ( 12 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن التيمي عن أبي مجلز عن ابن عمر أنه كان يستحب التمر في زكاة الفطر . ( 13 ) حدثنا عبد الرحيم عن أشعث عن ابن سيرين قال تجزي في صدقة الفطر الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسلت وشك في السويق والدقيق وقال من كل هذا سواء . ( 68 ) في إعطاء الدراهم في زكاة الفطر ( 1 ) حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم عن كل انسان نصف درهم . ( 2 ) حدثنا وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل انسان أو قيمته نصف درهم . ( 3 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام عن الحسن قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر .
--> ( 67 / 7 ) * ( بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ) * سورة الحجرات الآية ( 11 ) . ( 67 / 10 ) أي ليست متوجبة عن الطفل الصغير الذي لم يبلغ حد وجوب الصوم عليه . ( 67 / 8 ) عن الحبل : عما في بطن المرأة الحامل . ( 67 / 12 ) يستحب التمر : يفضل أن تؤدى تمرا .